علي أكبر السيفي المازندراني
116
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ؛ ولو كان مخالفاً على الأحوط فيه ، كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفيّة التي عندنا والتي عندهم ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات ، وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم بحكمهم ، فيجب تغسيلهم . بل يجب تغسيل السِّقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويُكفَّن ويُدفن على المتعارف ، ولو كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يُلفّ في خرقة ويُدفن ( 1 ) . تحرير الوسيلة 1 : 65 - 66